السيد أحمد الموسوي الروضاتي
405
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 226 : المسألة 5 : كتاب قسمة الصدقات : إذا أخذ الإمام صدقة الأموال ، يستحب له أن يدعو لصاحبها ، وليس بواجب عليه ذلك . وبه قال جميع الفقهاء إلا داود . . . * في موضع صرف صدقة الفطرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 226 : المسألة 6 : كتاب قسمة الصدقات : صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 226 ، 228 : المسألة 7 : كتاب قسمة الصدقات : الأصناف الثمانية محل الزكاة ، ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية ، بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزا ، وكذلك لو أعطى جميع زكاته لواحد من هذه الأصناف كان جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، والآية محمولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة ، لا أنه يجب دفعها إليهم . بدلالة أنه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف ، وتفرق في جميع الأصناف ، وذلك باطل بالاتفاق . . . * لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه * من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 228 ، 229 : المسألة 8 : كتاب قسمة الصدقات : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد ، فإن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك ، وإن لم يهلك أجزأه ، وإن لم يجد في البلد مستحقا ، لم يكن عليه ضمان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 230 ، 231 : المسألة 11 : كتاب قسمة الصدقات :
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .